الشيخ حسين الكريمي القمي
119
قاعدة القرعة
المحقق الأردبيلي ناشئ من عدم التأمل في كلامه كما ذكرناه ، نعم تبعه المحقق في المعتبر في الجملة ، وحيث تمسك بعض المؤلفين بكلام ابن إدريس ، رأيت الصلاح في طرح كلامه مع ما أورد عليه أساطين الدين وعلماؤنا العاملون ، حتى يتبين الحق وينسد طريق الإضلال على من في قلبه الزيغ ويميل إلى إلقاء الريب ، فنقول مستعينا بالله تبارك وتعالى : قال في السرائر : وإذا أراد الإنسان أمرا من الأمور لدينه أو دنياه ، يستحب له أن يصلي ركعتين ، يقرأ فيهما ما شاء ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلم ، دعا بما أراد ثم ليسجد ، وليستخر الله في سجوده مائة مرة ، يقول : أستخير الله في جميع أموري خيرة في عافية ، ثم يفعل ما يقع في قلبه ، والروايات في هذا الباب كثيرة ( 1 ) ، والأمر فيها واسع ، والأولى ما ذكرناه . فأما الرقاع ، والبنادق ، والقرعة ، فمن أضعف أخبار الآحاد ، وشواذ الأخبار ، لأن رواتها فطحية ملعونون ، مثل : زرعة ورفاعة وغيرهما ، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ، ولا يعرج عليه . والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه ، إلا ما اخترناه ، ولا يذكرون البنادق ، والرقاع ، والقرعة ، إلا في كتب العبادات ، دون كتب الفقه . فشيخنا أبو جعفر الطوسي ( رحمه الله ) لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده ( 2 ) إلا ما ذكرناه واخترناه ، ولم يتعرض للبنادق ، وكذا شيخنا
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . ( 2 ) النهاية : 142 باب نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغب فيها ، المبسوط : 1 / 133 في ذكر النوافل من الصلاة ، الاقتصاد : 274 فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها .